أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من لا يذهب إلى مسجد أو جمعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من لا يذهب إلى مسجد أو جمعة
معلومات عن الفتوى: حكم من لا يذهب إلى مسجد أو جمعة
رقم الفتوى :
3261
عنوان الفتوى :
حكم من لا يذهب إلى مسجد أو جمعة
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (6147)
ما حكم من أتى من البادية إلى المدينة للعمل، وهو لا يذهب إلى مسجد ولا جمعة، ما حاله في الإسلام؟
نص الجواب
الحمد لله
إن كان ناوياً للإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك، وإن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر - جاز له أن يترخص برخص السفر، ولكن لايصلي وحده بل يصلي مع الجماعة، لكن إن كان مرادك أنه لايصلي بالكلية فهذا قد أتى منكراً عظيماً، وهو كافر بذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان يقر بوجوب الصلاة، ولكنه لا يصلي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله ?: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لكونه بذلك مكذباً لله سبحانه
ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: